الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 19 أغسطس 2018 - 8 ذو الحجة 1439هـ

مسائل حول ما يلزم مَن ترك واجبًا أو أكثر مِن واجبات الحج أو العمرة

السؤال:

1- قرأت أن مَن وجب عليه دم لترك واجبٍ مِن واجبات الحج أو العمرة، وكان لحظتها لا يجد ما يكفي مِن المال فعليه الصوم، ولا عبرة إن كان ينتظر عملًا أو رزقًا يأتيه بعد زمن الوجوب أم لا؟ فما حكم ذلك؛ لأن هذا القول أيسر علينا، فهل يجوز لنا أن نأخذ به؟ وهل يلزم بناءً على ذلك أن أكون شرعت في صيام الثلاثة أيام مِن الآن؟

2- كيف يصوم مَن عليه دمين فأكثر في الحج، ولا يستطيع الذبح؟ وهو مقيم بالحديبية؟

3- هل تنطبق الآية: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) (البقرة:196)، على مَن أخطا في عمرة التمتع وترك واجبًا أو أكثر فيها، فيلزم أن يصوم أيام الفدية عند العجز عن الدم وهو محرم أو أن يذهب إلى مكة أم هذا خاص بمَن عجز عن هدي التمتع فقط؟   

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذا القول صحيح، ولك أن تأخذ به، ولكن الصيام هنا عشرة أيام.

2- دم التمتع يصوم بدلًا منه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، والدماء الأخرى يصوم عن كل دم عشرة أيام ولو بعد الحج.

3- هذا فيمَن عجز عن هدي التمتع، وأما الدم الذي وجب على مَن ترك واجبًا فيصوم عشرة أيام، ولو بعد الحج.