الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 8 شعبان 1439هـ

حكم العمل سائقًا على سيارة مقابل نسبة مِن ريعها

السؤال:

1- هل يجوز أن أعمل سائقًا عند شخص على أن يكون لي الربع مِن ريع السيارة، وله هو الثلاثة أرباع؟

2- وهل يجوز أصلًا أن تكون أجرة العامل نسبة فقط، وليس مبلغًا محددًا مِن المال؟ وما الدليل على جواز ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالراجح جواز ذلك، وهو قول الإمام أحمد.

2- هذه ليستْ إجارة، بل مشاركة على عين تنمَّى بالعمل؛ أنتَ بالعمل وهو بالعين (السيارة)، والدليل القياس على المضاربة المجمع عليها، وهو قياس صحيح.