الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 18 مارس 2018 - 1 رجب 1439هـ

حكم خصم جزء مِن رواتب العاملين إجباريًّا لصالح صندوق الزمالة

السؤال:

أعمل في شركة قطاع خاص، وتم إصدار قرار مِن إدارة الشركة بإنشاء صندوق زمالة، بحيث يتم خصم 2% مِن المرتب مِن كل العاملين بالشركة إجباريًّا، ولا يتم الانتفاع مِن هذا الصندوق إلا بعد مرور 6 أشهر مِن الاشتراك في الصندوق طبقًا للائحة الصندوق والتي يستفيد منها الأعضاء في حالات الولادة والزواج، ووفاة أحد والديه أو وفاة العضو نفسه، وتم إدخال بند آخر وهو الاستقالة بحيث يحصل العضو على 33% مِن الراتب عن كل سنه شرط أن تكون الاستقالة بعد 3 سنوات مِن الاشتراك في الصندوق، وقبل ذلك لا يحصل على شيء؛ فهو بالتالي يدفع 24% مِن الراتب في السنة ويحصل على 33% عن كل سنة قضاها بالصندوق.

فما حكم هذه الزيادة التي يحصل عليها؟ وهل الصندوق يعمل بطريقة شرعية (تكافل)؟ علمًا بأن المال لم يتم استثماره، ويعتمد على العمال الذين يدفعون ولا يستفيدون بشيء لأنهم يستقيلون قبْل 3 سنوات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا بد أن يكون الاشتراك في الصندوق اختياريًّا؛ وإلا كان سحتًا، إذ يؤخذ مِن العمال جزءٌ مِن أجرهم دون رضاهم!