السؤال:
1- إذا قام رجل باتهام آخر بسرقته دون بينات، فهل يلزم شرعًا التحقيق في المسألة؟ وإذا لم تثبت التهمة، فما حكم مَن اتهم غيره البريء بالسرقة؟ وهل يكون عليه حد القذف 80 جلدة مثل الزنا أم عليه عقوبة أخرى؟
2- إذا كنتُ في مواصلة أو مكان مع شخص واحد، وضاع مني شيء وبالتأكيد هذا الشيء لم يأخذه إلا هذا الرجل؛ لأنه كان معي في وجوده بالفعل ثم اختفى هذا الشيء ولا يوجد غيري وهذا الشخص، فما حكم الشرع في اتهامه؟ وهل يجوز طلب تفتيشه؟ وهل من حقه أن يرفض أن يفتشه أحد؟
3- إذا وافق الرجل على التفتيش ثم ظهر أنه ليس معه الشيء المختفي أو المسروق، فهل يجوز له المطالبة بتعويض مالي أو رد اعتبار أو شيء من هذا؛ لأنه يقول أنا لي حق عندكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا طلب أحدهما التحقيق في المسألة تم التحقيق فيها، ثم إذا رأى القاضي أن الذي اتهم غيره بالسرقة قد تعدى في الاتهام بالشبهة للإضرار بخصمه، وظهرتْ له قرائن إرادة الإضرار؛ جاز له أن يعزره بما يردعه عن تكرار مثل ذلك، وليس ذلك بحد مثل الزنا، بل حسب رؤية القاضي.
2- إذا قامت القرائن القوية عند المسئولين وليس بمجرد ظنك أنتَ بأن المتهم هو الذي أخذ الشيء المفقود جاز تفتيشه؛ وإلا فإن لم توجد قرائن؛ فالأصل أنه لا يجوز إلا برضاه.
3- إذا ظهرتْ براءته لم يكن له حق مادي، ولكن له حق معنوي؛ لسوء الظن بلا قرينة.
صوت السلف www.salafvoice.com