الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 09 يونيو 2007 - 23 جمادى الأولى 1428هـ

حكم انتفاع المرتهن بالعين المرهونة

السؤال:

هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالعين المرهونة ملك لصاحبها لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها إلا في المركوب والمحلوب مقابل النفقة عليها؛ للحديث الصحيح: (الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) (رواه البخاري)، ولا يجوز غير ذلك.