السؤال:
هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالعين المرهونة ملك لصاحبها لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها إلا في المركوب والمحلوب مقابل النفقة عليها؛ للحديث الصحيح: (الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) (رواه البخاري)، ولا يجوز غير ذلك.
صوت السلف www.salafvoice.com