الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 01 مارس 2017 - 2 جمادى الثانية 1438هـ

حكم شراء سيارة قبْل قبض المالك لها والاتفاق على تخفيض السعر إذا توفر المبلغ كاملاً

السؤال:

تم شراء سيارة منذ حوالي 5 سنوات بدون أن أدفع أي مقدَّم، بسعر كبير مقابل المدة الطويلة على أساس أن أدفع 80 جنيهًا كل يوم، وكان الاتفاق مع مالك السيارة أنني إذا توفر معي المبلغ كاملاً بعد ذلك دفعته له ويخفض عليَّ المتبقي مِن المال، وبالفعل مِن مدة قريبة دفعتُ له القيمة المتبقية عليَّ وأنهيت عقد السيارة ثم قال لي بعض الإخوة: إن هذا العقد محرم، وغير صحيح؛ لأنه من باب: "ضع وتعجل"، وهو مِن الربا.

فما الموقف الشرعي الآن بعد انتهاء عقد السيارة وتسديد كل الأقساط التي عليها وهي في ملكي وحوزتي؟ وكذلك أذكر أنني لما اشتريت السيارة كان المالك اشتراها مِن غيره ومضى العقد، ولكن عند الاستلام أرسلني أنا لأتسلمها مِن الذي باعها له؛ لأنه كان مشغولاً، وبعض الإخوة قال: إن هذا أيضًا لم يكن جائزًا لك؛ لأن مجرد العقد الذي مع المالك الجديد لا يجيز لك شراء السيارة منه؛ لأنه لم يقبضها أصلاً، في حين أني لما ذهبت لأتسلم السيارة بدلاً منه اعتبرت ذلك توكيلاً منه لي. فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الاشتراط بأنك متى توفر لك المبلغ دفعته مع التخفيض شرط فاسد محرم؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة، وأيضًا هذا مٍن باب بيع الغائب بالناجز مع التفاضل، فكان عليك أن تحضر له المبلغ كاملاً ثم إذا تنازل طواعية مِن غير شرطٍ عن جزءٍ منه؛ جاز ذلك.

وظاهر حديث: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، صحة البيع على الثمن الأدنى، فالحل أن تجددا العقد احتياطًا على الثمن الأدنى الذي دفعته.

وكون البائع لك لم يستلم السيارة مِن بائعها الأول أيضًا يدخل في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يُضمن، ولا بد أن تستلمها منه، والتوكيل منه لك حيلة فاسدة؛ لعدم التقابض، فلو أمكن رد الأثمان والسلعة إلى أصحابها ثم إتمام الصفقة على ما ذكرنا مِن الشروط الصحيحة؛ وجب ذلك.