الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 23 يناير 2017 - 25 ربيع الثاني 1438هـ

حكم استرداد ثمن الكلب والمخدرات ممن اشتراها منه

السؤال:

1- ابني اشترى كلبًا بمبلغ كبير فغضبت جدًّا؛ لأنني أعلم أن الملائكة لا تدخل بيتًا إذا كان فيه كلب، وأمرته أن يبيعه ولا يبقيه عندنا أو يرده لصاحبه ويستعيد النقود، فقام ببيعه لشخص آخر، فهل هذا تصرف صحيح منا أم أن المال بمجرد ما دفع في شيء محرم أصبح محرمًا علينا سواء قمنا برد الشيء المحرم إلى صاحبه الذي اشتريناه منه أو قمنا ببيع الشيء المحرم لأشخاص آخرين؟

2- كذلك هل يجوز استعاده المال الذي دفعه في مخدرات في الحال؟ أم بمجرد شراء الحرام أصبح المال لا يحل رجوعه لصاحبه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذا البيع غير جائز؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وكان الواجب عليه أن يرده على صاحبه الذي اشتراه منه ويأخذ ماله منه؛ لبطلان بيع الكلب، وعليكم أن تردوا الكلب مِن الشخص الجديد وتردون إليه ماله، ثم تردون الكلب لصاحبه الأول وتأخذون مالكم.

2- عليه أن يتوب إلى الله -تعالى- مِن شرب المخدرات وشرائها، ويرد المخدرات لإحراقها ويأخذ ماله، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى عدم جواز أخذ ماله، بل يتصدق به.