السؤال:
متى يجوز التأمين على السيارات وعلى الأخطار والحوادث ونحوها؟ فقد قال لي بعضهم بأن هناك شركة تأمين إسلامي تأخذ منك مالاً للتأمين على السيارة، وفي نفس الوقت عند وقوع حادثة للسيارة لا تعطيك زيادة عن مالك، وإن لم تقع حادثة فالمال يستثمر، فما حكم الاشتراك في ذلك؟ وهل يجوز هذا النوع مِن التأمين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالعقد القائم على التبرع لإغاثة الملهوف، واستثمار المال المجموع لنفس الغرض بطريقة إسلامية؛ هو عقد ارتفاق أو هبة يُراد بها الإثابة لا حرج فيه.
والتأمين التعاوني الذي يعود ربحه على الأفراد "والشركة دورها الوساطة، وأخذ أجرة عليها إن وفوا بذلك" ليس محرمًا؛ سواء كانت الأمور التي يُعان فيها المصاب مرضًا أو وفاة أو حادثة "ولو بأخذ زيادة على ما دُفع" مِن باب التبرع والإعانة.
صوت السلف www.salafvoice.com