الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 12 ديسمبر 2016 - 13 ربيع الأول 1438هـ

حكم عمله إذا كان يقتصر على تحويل ملفات القروض إلى البنك لدراستها

السؤال:

أنا أعمل بمديرية الفلاحة بالجزائر، وعندنا معاملات مع البنك من أجل قروض الفلاحين من حيث أن الفلاحين يودعون ملفات قروضهم، وأقوم بتحويلها إلى البنك للدراسة، وهنا يتوقف عملي بحيث لا دخل لي في أمور القروض أو الفائدة، فما حكم ذلك؟ وهل عملي تشوبه شائبة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعملك تشوبه شائبة التعاون على الإثم والعدوان إذا كانت القروض ربوية "بفائدة"، أما إذا كانت بيعًا للسماد والبذور ونحوها بالتقسيط وإن سُمي قرضًا؛ فلا يحرم.