الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 07 ديسمبر 2016 - 8 ربيع الأول 1438هـ

حكم شراء بضاعة وبيعها قبْل استلامها ودفع ثمنها

السؤال:

أنا أعمل بالتجارة وليس عندي رأس مال، فأقوم بشراء سلع وبيعها كملابس وغيرها بدون دفع مال، وعندما أبيعها أسدد لتاجر الجملة الذي يعطيني هذه البضاعة، ويحدث أحيانًا أن يأتيني الزبون ويريد شيئًا معينًا لا يكون عندي؛ فأكتب له ورقة بالاتفاق مع التاجر ويذهب بها الزبون لصاحب المحل الجملة ويعطيه ما يريد، فيأخذ السلعة ويعود إليَّ وأتفق معه على الثمن الذي أتعامل به بالقسط مع كل الزبائن، ثم أدفع أنا للتاجر بقيمة الشراء المعتادة بيني وبينه ويكون المكسب لي، ولما قال لي بعض الإخوة هذا لا يجوز؛ لأنه ربح فيه ربا؛ ذكرتُ ذلك للتاجر. فقال: أنا أسامحك. فما حكم هذه المعاملة؟ وهل فيها ربا أو تحريم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا بد أن تستلم أنتَ البضاعة أولاً وتحوزها؛ فقد "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ" (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، ونهى "عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (رواه أحمد والنسائي، وقال الألباني: حسن صحيح).

وهذا مع بيع التقسيط يدخل في الربا؛ لا عبرة فيه بمسامحة التاجر لكَ؛ فاقبضها أولاً ثم بعها بالتقسيط أو نقدًا.