الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 - 22 صفر 1438هـ

حكم مطالبة المضارِب أصحاب الأموال بدفع قيمة تجهيزات لمحل العمل كان يتحملها وحده

السؤال:

أنا أقوم بالمضاربة في مجال المستلزمات الطبية بأموال جماعة مِن الناس، وقد قمتُ باستئجار محل وتجهيزه بعمل رفوف فيه ودعاية، وقد قلتُ في أول الأمر إن هذه الرفوف هي ملك لي وأنا سأتحملها، ثم نقلتُ النشاط إلى مكان آخر وقمت بعمل تجهيزات في المحل الجديد، وقمت بتزويد رفوف جديدة وشراء أشياء جديدة فوق الأشياء السابقة، وأنا الآن أشعر أني مظلوم ولا أجد مقابلاً لجهدي وتعبي.

فهل يجوز لي أن أطالب أصحاب الأموال بأن أجعل نصيبًا مِن الأرباح لهذه الرفوف والأشياء المشتراة أو أن يُخصم مِن أموالهم بقيمتها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالعبرة بالاتفاق، وأنتَ أخبرتهم في البداية أن التجهيزات ملـْكٌ لك، ولكَ أن تطالبهم بنسبة مِن الربح مقابلها أو أن يشتركوا معك في قيمتها مِن رأس المال، لكن لا بد أن تتفقوا على ذلك.