الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 14 نوفمبر 2016 - 14 صفر 1438هـ

هل يلزم المضارِب ضمان الأرباح لأصحاب الأموال إذا لم يعمل في أحد الشهور؟

السؤال:

1- هل يضمن المضارِب الأرباح إذا لم يعمل في أحد الشهور؟ وكيف يكون الضمان؟ وما حكم المضارب الذي أخذ أموالاً مِن الناس ليضارب بها ويعطيهم كل شهر أرباحًا على ذلك ثم وقع له في أحد الشهور ظروف شخصية جعلته لا يستطيع العمل، وربما وقع منه تكاسل أحيانًا، فهل عليه تعويض الناس الذين يضارب بأموالهم؟ وإذا كان يجب عليه دفع تعويض أو مال لهم؛ فكيف يكون حساب ذلك؟

2- قد يوجد مِن أصحاب المال مَن يقول للمضارِب: "لا شأن لي بك، أنا لو فلوسي في البنك كنت سآخذ كل شهر أرباحي منه!"، فما حكم من يقول ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيأثم المفرِّط لعدم الوفاء بالعقد، ولكن لا يضمن أرباحًا لم تتحقق سواء بتفريط أو بغير تفريط.

2- مَن يقول: "لا شأن لي بك، أنا لو فلوسي في البنك كنت سآخذ كل شهر أرباحي منه!" فإن قوله باطل؛ لأنه رضي ذمة المضارِب وعمله، وكون المضارب فرَّط؛ فإنه يضمن رأس المال لتفريطه -مع إثمه-، وليس الربح الذي لم يتحقق.