الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 02 أكتوبر 2016 - 1 محرم 1438هـ

حكم تبديل الوكيل مال موكله من فئة إلى أخرى قبل التصرف فيه

السؤال:

هل يجوز إذا أخذتُ مالاً مِن شخص مِن فئة الـ100 جنيه أو الـ50 جنيهًا لشراء أشياء بهذا المال أو لأوصله لآخر أو صدقات للفقراء أو غير ذلك أن أبدِّل هذا المال الفكة بمالي مِن فئة الـ200 جنيه بحيث أصرف نفس قيمة المال مِن فئة 200 جنيه، وآخذ أنا الفكة التي أحتاجها بدلاً مِن مالي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأظن أو أجزم أن صاحب المال لا يرفض ذلك، وطالما المال معك فأنتَ وكيله، فإذا علمتَ أنه يرضى بتصرف معين جزمًا؛ جاز لك هذا التصرف في هذا المال.