الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 30 يوليه 2016 - 25 شوال 1437هـ

حكم ما يعرف بحرق الأدوية، وبيع المندوبين في مناطق بعض

السؤال:

1- ما حكم ما يسمى بحرق الأدوية -أي بيعها بأقل من قيمتها-، فأنا أرى أن هذا من التجارة المشروعة في تخفيض الأسعار، لكن وجدتُ أن هناك مَن يحرِّم ذلك، ويقول إنه إضرار بالغير، فما الحكم في ذلك؟ وهل النية هنا لها دخل، يعني كل مندوب له رغبه في أخذ الزبائن، وأن يربح هو دون غيره؟

2- هل يجوز للمندوب أن يبيع في أي منطقة أخرى أو أي مكان في المحافظة أو المدينة أو عند الصيدليات المختلفة، وبالسعر الذي يريد حتى في المناطق التي ينزل فيها زملاء له؛ وذلك حتى يتحصل على عملاء وزبائن؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالبيع بما لا يكون خسارة دون قصد الإضرار بالآخرين لا بأس به، أما أن يكون مع الخسارة لأجل الإضرار بالآخرين لإفلاسهم ثم الانفراد بالسوق؛ فهو داخل في النهي: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) (رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني).

2- وإذا كان قد تم التواعد بيْن المندوبين أو الشركات على تحديد أماكن للبيع لكل منهم؛ فالوفاء بالوعد واجب.