الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 20 سبتمبر 2007 - 8 رمضان 1428هـ

حكم أكل اللحوم المستوردة

السؤال:

ما الحكم بالنسبة للشركات التي تستورد اللحوم الحلال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد أخبرني مَن نثق به مِن إخواننا العاملين في الحجر البيطري أن اللحوم المستوردة من البرازيل، ومن الهند، تشرف عليها الجهات الإسلامية هناك، وهم يعرفونها والتقوا بأصحابها وبالذين يقومون بالذبح، فهي لا تخرج من الجهات المسئولة إلا بعد استخراج هذه الشهادات المعلومة المصدر.

والفتوى لم تتغير كحكم شرعي، فهي مكتوب عليها مِن مصدر مجهول: "حلال، ذبحت على الشريعة الإسلامية"، ولا قيمة لهذا دون أن يُعلم مَن الذي تولى ذلك، وهذه العبارة المكتوبة لا تدل على حل هذه الذبيحة، ولكن إذا علمنا أن الذي كتب أو الذي أعطى هذه الشهادة مسلم ونحن نعلمه، وأخبرنا أنه قام بالذبح أو أشرف على الذبح أو أرسل مَن يشرف على الذبح؛ فهذا خبر مسلم ينبغي قبوله، ولو شككت عند ذلك فَسَمِّ الله وكُلْ، هذا الذي يدل عليه الحديث، لأن الأصل في المسلم أنه مقبول الخبر.

فإذا قال: أنا أشرفت على الذبح، وأنا أعلم هذا المسلم أو أعلم من يعلمه، كما نشتري اللحوم العادية من الجزارين الذين في بلادنا، وهم يقولون: قد وقفنا على الذبح، وجعلنا مَن يذبح يسمي فيكفينا ذلك، فكذلك إذا قال مسلم في بلاد غربية أو شرقية أو غيرها، فيكفينا خبره، والله أعلى وأعلم.

والإخوة ذكروا أن اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، وكذا المركز الإسلامي في ولاية أوترابرادش بالهند، هم الذين يتولون الإشراف على الذبح، ويعرفونهم بأشخاصهم.