الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 24 أبريل 2016 - 17 رجب 1437هـ

هل يشرع لمَن وقع في حدٍّ مِن الحدود أن يقيم الحدَّ على نفسه؟

السؤال:

لو أن شخصًا أصاب حدًّا مِن حدود الله: كسرقة أو زنا، ثم أراد أن يقيم على نفسه الحد، فماذا يفعل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيتوب ويستتر، ولا يقم الحدَّ على نفسه؛ فإنه لا يقيم الحدود إلا الإمام إذا كان مُمكـَّنـًا أو مَن يقوم مقامه.