الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 03 أبريل 2016 - 25 جمادى الثانية 1437هـ

الحلف بالله كذبًا لإنقاذ المال

السؤال:

ما حكم الشرع في الحلف بالله كذبًا مِن أجل حفاظ الإنسان على ماله مِن السرقة، كأن يستحلفك قاطع طريق أن تخبره عن كل ما تحمله مِن أموال؟ وهل تجب كفارة في هذه الحالة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعند الإكراه لا يأثم الإنسان، ولا تلزمه كفارة، ولا غيرها.