الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 20 مارس 2007 - 1 ربيع الأول 1428هـ

حكم عمل المرأة

السؤال:

ما حكم عمل المرأة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعمل المرأة يختلف باختلاف طبيعة هذا العمل، وكيفية خروجها، وما يقع من أمور أثناء هذا العمل.

فإن كان العمل مباحًا كمُدَرِّسة أطفال أو طبيبة، أو غير ذلك من المهن المباحة، مع وجود وسيلة مواصلات آمنة دون احتكاك بالرجال ولا تلاصق، ومع وجود أمن الفتنة في أثناء العمل جاز ذلك بإذن الأب إن كانت غير متزوجة، وبإذن الزوج إن كانت متزوجة، وأما إذا وُجد في العمل ما يؤدي إلى وقوعها في الفتنة أو في الحرام كأن تخرج متبرجة، أو كان العمل نفسه محرمًا كحسابات الربا في البنوك، أو تعمل عملاً فيه تحريم؛ كان ذلك أمرًا محرمًا.

وقد كانت أسماء -رضي الله عنها- تخرج لمساعدة زوجها الزبير -رضي الله عنه- بأن تحمل النوى على رأسها مسافة أميال من المدينة علفًا لفرس الزبير -رضي الله عنه-، وأقرها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالمرأة إذا خرجت خروجًا بهيئة شرعية وعمل مباح، ودونما فتنة، وهي بحجابها وسترها كان ذلك أمرًا جائزًا شرعًا.