الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 14 أغسطس 2012 - 26 رمضان 1433هـ

إلزام الزوج لزوجته بالفطر في السفر ليتمكن من معاشرتها

السؤال:

أخت تزوجت حديثًا وستسافر مع زوجها في أواخر رمضان -إن شاء الله- وهي تريد أن تصوم ولا تفطر، وزوجها يصر عليها أن تفطر حتى يتمكن من معاشرتها في رمضان وهم في هذا السفر. والسؤال:

1- هل يجوز للزوج إلزامها بالفطر أو الأخذ برخصة الفطر أو تركها؟ وهل يجوز له إلزامها بالفطر لأجل المعاشرة الزوجية أم هذا ليس من حقوقه عليها؟

2- هل الحامل والمرضع يجوز لها أن تفطر حتى لو لم تكن عليها مشقة يعني هل: مجرد الحمل والرضاع يجعل للمرأة أن تفطر؟ لأن هناك حديث شريف يقول: (إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ) (رواه أحمد والترمذي والنسائي، وحسنه الألباني). وكما أن السفر لم يقيد بمشقة فأي سفر يجوز الفطر بسببه فكذلك أي حمل أو رضاع ولو يكن فيه مشقة يجوز فيه الفطر. فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كان السفر مأذونًا فيه جاز له أن يأمرها بالفطر، ولكن لا بد من الانتباه إلى أن الإقامة أثناء السفر إذا زادت عن أربعة أيام تعد إقامة، ولا يجوز الفطر فيها "وبالتحديد إذا عزموا على الإقامة أكثر من 21 صلاة في مكان ما"، وما أظنه يستطيع معاشرتها أثناء الانتقال في الرحلة، وإنما ذلك إذا نزلوا في مكان إقامتهم المؤقتة؛ فلو كانا سيقضيان أسبوعًا في مكان ما مثلاً؛ لم يجز لهما الفطر.

2- إنما يجوز الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما؛ لقوله -تعالى-: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة:184). فلا بد أن تكون ممن يطيقه، أي: يقدر عليه بمشقة بدلالة القراءة الأخرى: "يُطَوَّقُونَهُ فَلاَ يُطِيقُونَهُ"، وهي قراءة تفسيرية. وقد قال ابن عباس لأم ولد له حبلى: "أنتِ بمنزلة الذي لا يطيقه".

أما السفر فهو يجوز الفطر فيه ولو لم يكن مشقة؛ لعموم الدليل.