الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 30 أبريل 2011 - 26 جمادى الأولى 1432هـ

إذا تزوج بامرأة ترضع طفلة لها فهل تكون ابنته من الرضاعة؟

السؤال:

الأول: رجل عقد على امرأة بعد الولادة مباشرة، ودخل بها بعد الولادة بأسبوعين، نعلم أن البنت ستصبح ربيبته ولا يجوز له أن يتزوجها، ولكن هل تعتبر أيضًا ابنته مِن الرضاعة؟ وإذا كانت كذلك؛ فهل يجوز لابنه من امرأة أخرى أو أخيه أن يتزوج الربيبة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فليست ابنة له؛ لأنها ترضع اللبن الناشئ عن وطء زوجها الأول، فيجوز لابنه مِن امرأة أخرى أن يتزوجها.