الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 25 سبتمبر 2010 - 16 شوال 1431هـ

لاقط الإنترنت والانتفاع به بغير إذن من يشاركهم فيه

السؤال:

اشتريت لاقط إنترنت، وصرت أستخدم هذا اللاقط لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر أو أكثر علمًا بأني لا أعرف صاحب الإنترنت الذي أشترك معه فما حكم هذا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فاللاقط اللاسلكي يؤخر سرعة الجهاز الأصلي ويضر بصاحبه بدرجة ما، فلا يجوز استخدامه إلا باستئذان من تدخل على جهازه واتصاله، وإن لم تعلمه لم يجز.