الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 14 سبتمبر 2010 - 5 شوال 1431هـ

والدها يرفض زواجها من ملتزم ويريد تزويجها من قريبها تارك الصلاة

السؤال:

أنا فتاة ملتزمة -ولله الحمد- منذ سنتين، عائلتي ثرية، ولكنها غير ملتزمة، وأجد معهم العديد من المشاكل بسبب التزامي.

منذ سنة أجبرني أبي من الزواج من شاب ثري دفع لأبي مهرًا بقيمة عالية جدًا، وشقة فارهة، ولكنه لم يكن ملتزمًا؛ فحدث الطلاق بيننا في فترة العقد قبل الدخول منذ شهر.

والآن يجبرني أبي من الزواج من ابن عمي الذي يستطيع أن يدفع مهرًا غاليًا كما يريد أبي، ولكنه غير ملتزم أيضًا، ولا يحب الالتزام ولا النقاب، يكاد يصلي على فترات متقطعة، وفي نفس الوقت أنا أريد شخصًا ملتزمًا يخرجني من هذه الحياة الأليمة التي فيها البعد عن دين الله.

فهل يجوز لي أن أعارض أبي في ذلك؟ وماذا أفعل إذا أجبرني؟ هل أستطيع أن أبحث عن ولي غير أبي مع العلم أن عائلتي ليست ملتزمة من الأعمام أو الأخوال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز لكِ معارضة أبيك في الزواج من شخص غير ملتزم، بل إذا كان تاركًا للصلاة يلزمك معارضته، وليس له أن يجبرك على الزواج من أحد لا تريدينه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) (رواه مسلم)، وقال: (وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا) (رواه مسلم).

ويتأكد بطلان النكاح في حالة عدم الإذن إذا كان سبب الرفض الفسق، وتارك الصلاة ومضيع أوقاتها فاسق بالإجماع، وفي كفره قولان للعلماء.

وإذا تقدم لكِ شخص ملتزم أنتِ ترغبين في الزواج منه فامتنع أبوك ومِنْ بعده باقي الأولياء من تزويجه؛ جاز لكِ أن يكون وليك عالم من علماء المسلمين، أو إن لم يوجد كان أي عدل من المسلمين وليًا لكِ إذا فوضت إليه الأمر؛ حيث إن ولاية الأب ومَنْ دونه تسقط بالعضل، وهو الامتناع من التزويج بالكفء المتقدم الذي رضيت به المرأة.