السؤال:
هل تحرم كتابة لفظ الجلالة والقرآن والأحاديث بالأقلام الملونة المحتوية على كحول كالفلوماستر ونحوها مع أن كمية الكحول فيها قليلة غير مسكرة؟ وهل من فعل ذلك يكون مستهزئًا بالقرآن وآياته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز أن تُكتب أسماء الله ولا آياته بنجاسة، والقطرة من الكحول نجسة محرمة، وكثيره مُسكر فقليله حرام، فالعبرة بالمادة نفسها: هل هي مسكرة إذا شربت أم لا؟
فهذه المادة التي توضع في القلم الفلوماستر لو صنع منها قِدر كبير وشربت: هل أسكرت أم لا؟ فإذا أسكرت فهي إذن مادة مسكرة، ولو أن هذه المادة بكمية كبيرة شربت ولم تسكر حتى إن كان فيها نسبة كحول ضئيلة فليست بمحرمة، ونسبة 4% من الكحول فما فوقها مسكرة، ومعلوم أن البيرة نسبة الكحول المسكر فيها من 4% إلى 6%.
ومسألة كتابة القرآن بالنجاسة ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، وهي ليست كمن يكتب القرآن بالنجاسات المعلومة، وربما مَن كتب بهذه الأقلام ما فيه ذكر الله -تعالى- أخذ بقول بعض المشايخ المعاصرين أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية مع أن هذا قول شاذ، لكن هذا لا يُعد به مستهزئًا بالقرآن، ولكنه أخطأ.
فلا يجوز كتابة ما فيه ذكر الله -تعالى- بالألوان المتضمنة لمادة مسكرة هي الكحول، كما أنه لا يجوز استخدام مزيلات العرق أو العطور التي بها كحول.
صوت السلف www.salafvoice.com