الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 03 سبتمبر 2009 - 13 رمضان 1430هـ

اقتناء القطط والكلاب والفأر الأبيض والخنزير الغيني وبيعها

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أسأل فضيلتكم سؤالين:

الأول: ما حكم تربية الحيوانات المنزلية الأليفة كالقطط والكلاب والفأر الأبيض (الهامستر)؟

ثانيا: إن جاز ذلك فما حكم تربية الخنزير الغيني (guinea pig)، وأنبه فضيلتكم أنه من القوارض وليس الخنازير، وهذا الاسم أطلق عليه خطأ؟ وجزى الله شيخنا خير الجزاء، ووفقه إلى ما يحب ويرضى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

أولاً: اتخاذ القطط مأذون فيه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، أما اتخاذ الكلاب فلا يجوز إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية؛ لنص الحديث: (مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (رواه مسلم).

مع الانتباه إلى أنه لا يجوز بيع القطط؛ لثبوت النهي عن ذلك، والجمهور على تحريم ثمن الكلب ولو كان مأذونـًا في اتخاذه، إلا أنه ثبت استثناء كلب الصيد فقط كما في الحديث عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ) (رواه النسائي، وصححه الألباني).

أما الفئران بأنواعها فهي من الفواسق التي تـُقتل في الحل والحرم؛ فلا يجوز اتخاذها وإنفاق الأموال في النفقة عليها، والخنزير الغيني نوع من الفئران، ونسأل الله -تعالى- أن يهدي المسلمين لما فيه نفعهم، وأن يبعدهم عن السفه، وضعف العقل.