الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 01 سبتمبر 2009 - 11 رمضان 1430هـ

ضوابط خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها

السؤال:

توفي والدي، ووالدتي الآن في فترة العدة، وقامت إحدى الجمعيات بعمل حفل خيري لتكريم مجموعة من الناس، ومن ضمنهم والدي، وستوزع مبالغ مادية لأُسر المكرَّمين، وقد اشترط من ينظم الحفل حضور الوالدة، فهل هناك حرج شرعي عليها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان الحفل نهارًا قبل المغرب جاز لها الحضور؛ لأن الخروج للحاجة نهارًا جائز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-أذن لزوجات شهداء أُحد أن يجتمعن في بيت إحداهن نهارًا، فإذا جاء الليل انقلبت كل امرأة إلى دارها.

أما إذا كان الحفل ليلاً فلا يجوز إلا لضرورة، مثل: مرض شديد، أو حريق، أو جوع أو عطش، أو نحو ذلك مما لابد له من الخروج.