السؤال:
1- ما حكم العمل في صيانة الحاسب الآلي وخصوصا أن معظم الأجهزة يكون عليها من فتن ومحرمات من غناء وغيره؟
2- وكذلك من يقول أن ماله حلال مع الإثم فكيف ذلك وأنا أعلم يقينا وأرى بعيني أن على الجهاز محرمات أقلها الغناء؟ وقد قال البعض بأنه ينصح صاحب الجهاز فكيف لو أخذ النصيحة بموضع الاستهوان وأنا أعلم أنه لن يغير شيء؟؟ علما بأنه من الإخوة من يعمل بالحاسب ونرى أنهم يقومون بالصيانة ولا دخل لهم بما على الجهاز... فقط أنهم لا يدخلون له شيء حرام، ولكنني أجهز له الجهاز وأكون متأكدا أنه بكفاءة لتشغيل كل ما هو عليه من محرمات فهل المال حلال مع الإثم أم ماذا؟؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالذي يعمل في صيانة الحاسب الآلي إما أن يغير ما بها من منكرات ويشترط على صاحب الجهاز عدم استعماله في حرام، وإما ألا يصلحه لمن يستعين به على المحرم.
2- فإذا عمل وأصلح الجهاز وهو يعلم أنه يستعمل في محرم كان تعاون على الإثم والعدوان، لكنه يستحق الأجرة؛ لأن أصل العمل مباح، وإنما أثم لعلمه باستعماله في الحرام فهنا القول بانفكاك الجهة هو الصحيح؛ وإذا نصح صاحب الجهاز فأظهر القبول جاز له أن يصلحه، وإن استهزأ وعلم أنه لن يعتبر فلا يصلحه له.
واستحقاق المصلح للأجرة مع الإثم يعني أنه يمكنه استعمال هذا المال في مصالحه ولا يرده للشخص الذي أخذه منه.
صوت السلف www.salafvoice.com