السؤال:
1- لو مات الأب وترك ميراثًا وأخذت البنت نصيبها، وأخذ أخوها نصيبه، فهل مِن حق الأخ أن يمتنع عن النفقة على أخته الطالبة، ويقول: إنها غنية وورثت عن أبيها أموالًا، وهو يريد أن يتزوج؟
2- كنت أسمع مِن قديم أن المرأة لا تنفق على نفسها ولو كانت غنية، فهل هذا عام أم هناك صور تجب فيها النفقة على المرأة بأن تنفق هي على نفسها؟ وما هذه الصور؟
3- هل صحيح أن البنت وإن كان لها وظيفة أو دخل؛ فإنها لا تجب عليها النفقة على والديها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا كانت غنية وعندها ما يكفي نفقتها؛ لم يلزم أخوها النفقة عليها.
2- المرأة المتزوجة يلزم زوجها النفقة عليها -ولو كانت غنية- وعلى أولادهما بالإجماع؛ أما نفقة الأقارب فإنما تجب مع الحاجة.
3- إذا كان الوالدان فقيرين وهي غنية وجبت نفقتهما على ورثتهما الأغنياء القادرين.
صوت السلف www.salafvoice.com