الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 16 يناير 2025 - 16 رجب 1446هـ

حكم صعود المعتدة من وفاة ليلًا لشقة أحد أبنائها في نفس البيت للاطمئنان على زوجته

السؤال:

نحن نسكن في بيت عائلة، وكل أخ منا في شقة، والأم معتدة من وفاة الأب، فهل لها الصعود لزوجة ابنها في الدور الثاني أو الثالث، في الساعة الواحدة والنصف ليلًا وما شابه ذلك؛ للاطمئنان عليها، أو لأي سبب كان؛ باعتبار أنها في نفس البيت في كلِّ الأحوال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالواجب عليها ملازمة بيت الزوجية (شقتها) ليلًا حتى تنقضي العدة، ولا تخرج منها بعد المغرب إلا لضرورة، ويمكنها أن تطمئن عليها نهارًا.