الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 20 فبراير 2023 - 29 رجب 1444هـ

هل يلزم الزوج النفقة على أبناء زوجته من زوجها السابق؟ وهل يجوز أن يصرف إليهم زكاة ماله؟

السؤال:

أنا تزوجت من امرأة لديها ولدان من زوج قبلي، واتفقت معها على مصروف البيت من مأكل ومشرب ونفقة المنزل، وهي كانت تعمل من أجل مصاريف الأولاد، لكنها متعبة الآن من العمل الذي يرهقها جدًّا، مع عدم كفاية وقتها لمراعاة أولادها، والسؤال:

1- هل عليَّ من البداية تحمل النفقة على أولادها من غيري؟

2- هل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي للإنفاق على الأولاد؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا يلزمك النفقة عليهم، ولكن هذا إحسان منك؛ فلا تضيعه ولا تتوقف عنه إن كنتَ تساهم بشيء معها.

2- يجوز أن تعطي أنتَ أولادها مِن زكاة مالك بعد استنفاذ طرق إلزام أبيهم بالإنفاق عليهم، ثم بعد ذلك تضم مالهم الذي تقبضه أمهم بصفة الوصاية عليهم إلى مالك، وتنفقون من الجميع.