السؤال:
1- ما حكم الرجل الذي ظاهر من زوجته في رمضان، كيف يكفِّر الكفارة؟
2- هل هناك ما يمنع من المعاشرة الزوجية في ليالي رمضان حاليًا بينه وبين زوجته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيكفِّر بعد رمضان بصيام شهرين قبل أن يمسها، فإن عجز عن الصيام أطعم ستين مسيكنًا.
2- نعم، لا يجوز أن يعاشر المظاهِر زوجته حتى يكفِّر؛ فلا يعاشرها في رمضان ولا غيره.
صوت السلف www.salafvoice.com