حول قوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ... )
السؤال:
1- ما حكم مَن ينكر مسألة ضرب الزوج لزجته كما فعل بعض المدانين قانونيًّا بتهمة ازدراء الأديان، بل خرج في بعض البرامج الفضائية مع مذيع مشهور يرد على شيخ الأزهر في أنه يجوِّز ذلك بالضوابط الشرعية؟
2- ما حكم تأويل الآية بأن النشوز المقصود في قوله -تعالى-: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (النساء:34)، هو الخيانة الزوجية وليس عدم طاعة الزوجة لزوجها، بدلالة ما ذكر في أول الآية: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)؟
3- ما حكم قوله بأن الضرب إذا كان بالسواك فلا فائدة فيه، وبالتالي فعدمه أفضل؛ لأن هذا التفاف على الشرع! ومثل هذا الكلام؟ نرجو الجواب عن هذه الشبهات، والرد عليها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإنكار ذلك تكذيب للقرآن العظيم.
2- النشوز هو ارتفاع الزوجة على زوجها، وخروجها عن طاعته؛ بأن تمتنع مِن فراشه، وأن تخرج من بيته بغير إذنه، وأن تمتنع من خدمته وخدمة أولادها منه -على الصحيح-، وما كان أولى من ذلك: كأن تسبه أو تسب أهله، أو أن تأخذ ماله بغير إذنه؛ إلا أن إذا لم يكن يُنفِق عليها بالمعروف.
ولا شك أن خيانة المرأة لزوجها بالزنا -أو مقدماته- أشد أنواع النشوز، ولكن لا يقتصر الأمر على ذلك باتفاق العلماء.
3- الضرب غير المبرِّح هو الذي لا يكسر عظمًا، ولا يشق جلدًا، ولا يحدث شينًا (أي: علامة مستمرة ولو لمدة كزرقة أو خضار)، أما كونه مؤلمًا؛ فإن مِن السواك ما يكون غليظًا مؤلمًا من غير إحداث أي مِن الثلاثة التي ذكرتُ، ومِن المحرَّم كذلك أن يضربها على وجهها.
وأما زعمه "أن الضرب بالسواك لا فائدة فيه فعدمه أحسن"؛ فهذا ضلال وفساد، بل مجرد الإيلام البدني والمعنوي مؤثر.