الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأولى 1443هـ

حكم مَن طلَّق زوجته ثلاث طلقات في طهر جامعها فيه

السؤال:

حصل خلاف بيني وبين زوجتي فأغضبتني بكلامها، وبعدها قامت بالاتصال على والدها، وقام يتلفظ بألفاظ كثيرة، فلم أتمالك نفسي من ألفاظه، فقلت لزوجتي: طالق طالق طالق، علمًا أنها في طهر جامعتها فيه، ولم أكن أنوي أن أطلقها قبل ذلك، وقد سبق أن طلقتها قبل سبعة سنوات طلقتين متتاليتين، ولم تخرج من البيت، وفي طهر جامعتها فيه، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛      

فقد طلقت زوجتك طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، وأَثِمت في طلاقها في الطهر الذي جامعتها فيه.