السؤال:
1- امرأة تُوفِّي عنها زَوجُها ولديها أولاد، فهل يجوز أن يدفع أخوه إيجار الشقة التي يعيش فيها أولاد أخيه المُتَوفَّى وأمهم بنية الصدقة لأخيه المُتوفَّى؟
2- هل يجوز دفع الزكاة لهذه الأسرة من إخوة هذه الزوجة وأخواتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- نعم يجوز.
2- إذا كانوا لا يرثونها لوجود أولاد ذكور؛ جاز ذلك.
صوت السلف www.salafvoice.com