السؤال:
من فضلك أنا بنت أخي متزوجة وسوف يتم الطلاق، ولكن لها ذهب عند الزوج 33 جرامًا في ذمته، وهو يريد أن يعطيها الثمن وليس جرامات، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان بسعر يوم التسليم الآن، ففيه قولان للعلماء، أرجحهما: الجواز، والأحوط أن يرده ذهبًا.
صوت السلف www.salafvoice.com