الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 16 فبراير 2020 - 22 جمادى الثانية 1441هـ

هل تحرم الزوجة على زوجها بقوله: "أنتِ عليَّ حرام إذا قلتِ لأهلك أي شيء عنا"؟

السؤال:

زوجة قال لها زوجها: "أنت عليَّ حرام إذا قلتِ لأهلك أي شيء عنا"، وهذا حتى لو قالت: خرجنا في مكانٍ ما أو أي شيء من الأمور الصغيرة هذه! وهي بدون قصد أحيانًا تقع في مثل هذه الأمور، وهو مصر على ذلك. فما الحكم لو ذكرت الزوجة عن غير قصد أي شيء لأهلها، فهل تكون محرمة عليه؟

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فلو قصد الطلاق بهذا القول وقع عليها الطلاق بذلك، ولو قصد التهديد أو مطلق التحريم؛ فعليه كفارة يمين، ولا تحرم عليه.