الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الثاني 1441هـ

حكم الجماع في الحيض بالواقي الذكري

السؤال:

1- هل يجب كفارة على الجماع في الحيض بعدد المرات التي جامع فيها الزوج زوجته وهي حائض أم يكفي كفارة واحدة فقط؟

2- هل يعذر الإنسان بجهله تحريم الجماع في الحيض بالواقي الذكري؛ إذ لم يسأل أو يستفتي عن حكم ذلك؟ أم تكون عليه كفارة أيضًا في هذه الحالة؟

3- هل يختلف الأمر عن السؤال السابق في حال إذا ما كان الإنسان يظن أن هذا الجماع جائز أصلًا، وأنه غير محرم؛ بناءً على أن هذا يختلف عن الجماع الصريح في الحيض، وأنه لا مجال للالتقاء بالحيض أصلًا، ولذلك لم يسأل؟ وما حكمه في هذه الحالة؟

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛      

1- فتجب الكفارة على الجماع في الحيض في كل مرة.

2- يجب عليه السؤال، فإذا كان قد سأل فأفتاه مَن يصلح للفتوى -وهو يثق فيه- بالجواز كان معذورًا؛ وإلا لم يُعذر، وعليه الكفارة.

3- الأحوط وجوب الكفارة، وإن كان التأويل عذرًا يمنع الوجوب.