الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الثاني 1441هـ

كيف يحسب حول الزكاة إذا كان وضع ماله في مضاربة وربح المال في آخر العام ولا يدري متى بلغ النصاب؟

السؤال:  

1- رجل معه خمسون ألف جنيه أعطاهم لشخصٍ لكي يضارب بهذه الأموال، فربح عشرين ألفًا في نهاية العام، والسؤال: لنفترض أن نصاب الزكاة المفروضة هو ستون ألفًا، وهذا الشخص لا يعرف متى بلغت الخمسون ألفًا النصاب المحدد خلال السنة، فهل يبدأ الحول القمري منذ أن امتلك الخمسين ألفًا بالإضافة إلى الأرباح، ويخرج الزكاة بعد مرور عام أم يخرج الزكاة مباشرة بعد أن يأخذ الأرباح من المضاربة، مع العلم أن المال لم يكن بلغ النصاب في الأصل أم ماذا يفعل؟

2- لو كان هناك كتاب يتكلم عن بعض المسائل المعاصرة في مثل هذه الأمور، فنرجو منكم أن ترشدونا إليه، ولكم جزيل الشكر.

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

1- فإنما يملك صاحب المال الربح عندما ينض (أي: يظهر) وتتم القسمة، وتبدأ الحول مِن حين ملك ما يتم به النصاب، لكن اعلم أن النصاب في عروض التجارة عند الأئمة الأربعة يُحسب على الفضة؛ لأنها تبلغ نصابًا (وهو حوالي 5 آلاف أو ستة آلاف جنيه مصري على حسب سعر الفضة).

2- توجد فتاوى كثيرة في موقع "صوت السلف" و"أنا السلفي" تشرح هذه المسائل.