الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الثاني 1441هـ

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: (إن كان لا يعجبك تطلقي وتزوجي شخصًا آخر)؟

السؤال:

رجل تناقش مع زوجته بعد ما أكثرت عليه من الطلبات، فقال لها: أنا أتقاضي 3 ملايين، وإذا تريدين أكثر تطلقي وتزوجي رجلًا يتقاضى أكثر مني؟ مع العلم أنه لم يقصد بتاتًا أن يطلقها. فما رأيكم؟

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛   

فلا يقع طلاق بذلك؛ لأنه بصيغة المضارع معلقًا على أمرٍ لا يعرف وقوعه بأنها تريد أكثر من 3 ملايين، والطلاق لا بد أن يكون بصيغة الجملة الاسمية: (أنتِ طالق) أو بصيغة الماضي: (طلقتك).