الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441هـ

حكم المال المكتسب من بيع العملات في الألعاب

السؤال:

أنا شغال على لعبة، وهذه اللعبة عبارة عن وحش تدخل تقتله، وعندما تقتله ينزل منه عملات أو أيتمات، وكل هذا بمبلغ حقيقي، فأقوم بعرض هذه الأيتمات على موقع، فيدخل أشخاص يعملون على نفس اللعبة، لكن بسيرفرات أخرى، وأشخاص لا أعرفهم فيعرضون عليَّ مبلغًا من المال، فإن وافقت على البيع أبيع، وإن لم أوافق لا تتم اللعبة، وأنا كذلك أكون محتاجًا لشيء في اللعبة فأشتري من على موقع ما أحتاج إليه لإتمام اللعبة، واللعبة ليس فيها أي شيء حرام ظاهرًا، وهي عبارة عن خطوتين فقط، فما حكم ذلك؟  

الجواب:    

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛   

 فالاكتساب مِن اللهو الباطل لا يجوز؛ لأنه مبني على السبق، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وما اكتسبته مِن قتل الوحش في اللعبة، سبق لا يجوز.