السؤال:
لي أخ فقير يعيش مع أبي ولم يتزوج بعد، وهو يجهز شقته، وأنا عندي زكاة مال، فهل يجوز إعطاء أخي منها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فما دمت لا ترث أخاك -لوجود أبيك- فيجوز أن تعطيه مِن زكاة مالك لما هو ضروري فقط -ليس التحسينات والكماليات: كالنجف والستائر والسجاد-، لكن يمكن في البوتجاز والسخان والثلاجة.
صوت السلف www.salafvoice.com