الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 30 أبريل 2017 - 4 شعبان 1438هـ

هل يقع الطلاق إذا قال: "عليَّ الطلاق أمي لن تبيع الأرض" ثم حصل البيع؟

السؤال:

أثناء مكالمة تليفونية مع خالي، أصرَّ على أن يبيع قطعة أرض تابعة لأمي مع قطعة أرض تابعة له، فكنا غاضبين وقلتُ له على غفلة: "يا خال عليَّ الطلاق أمي لن تبيع"، ثم واصلنا الكلام وعلى غفلة قلتها مرة ثانية، والآن قد وقع البيع. فما حكم هذا اليمين في هذا الحال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعليكَ كفارة يمين؛ لأن الصيغة صيغة إلزام ومنع، وليس صيغة طلاق ناجز، والزوجة لا دخل لها بالموضوع.