الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 27 مارس 2017 - 28 جمادى الثانية 1438هـ

هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته: "لو زوج ابنتك باع ذهبها فأنتِ طالق"؟

السؤال:

رجل عليه ديون كثيرة وأرادت ابنته وزوج ابنته مساعدته بأن يذهب زوج ابنته ويبيع ذهبها لإعطائه لوالدها، والأب يرفض ذلك بشدة، فقال لزوجته في عدم وجود زوج الابنة أو الابنة: لو أن زوج ابنتك باع الذهب فأنتِ طالق! وكان بالفعل زوج الابن قد باع الذهب وعلِم الرجل بعد ذلك أن حماه نطق بهذه الكلمة بعد ما باع هو الذهب، فهل هذا اليمين يحتمل أمر التهديد في هذا الحال أم أن الطلاق واقع على كل حال في هذه المسألة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيُسأل عن نيته: إن كان يَقصد ذلك في الماضي "بمعنى لو كان باع الذهب"؛ فهذا تعليق لا يحتمل غير ذلك؛ فيقع طلاقًا، وإن كان يقصد في المستقبل "بمعنى: لو باعه في المستقبل"؛ ففي هذه الحالة لا يقع شيء؛ لأنه قد باعه بالفعل، ولن يبيعه في المستقبل.