الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 14 فبراير 2017 - 17 جمادى الأولى 1438هـ

ضابط النفقة على الأبناء والمطلقة في العدة

السؤال:

1- كيف تحدد نفقة الزوج على طليقته في العدة وعلى أولاده؟ وما هو الضابط في ذلك؟

2- ما وجه فتوى فضيلتك لأحد الإخوة الذي ذكر أنه سألك عما يجب عليه دفعه لطليقته مِن النفقة وهو متزوج، وعنده منها ثلاثة أولاد: ولد وبنت في ابتدائي، وولد صغير رضيع، فقلتَ له حضرتك أن يدفع لها مبلغًا محددًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقد أمر الله بالنفقة بالمعروف، وأذِن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لهند -رضي الله عنها- أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان -رضي الله عنه- ما يكفيها وولدها بالمعروف، فإن اتفقوا فبها ونعمت؛ وإلا حكمَ حَكَمٌ يرتضيانه أو قاضٍ.

2- هذا يختلف حسب دخله وباقي احتياجاته، ومَن تلزمه نفقتهم غيرهم.