السؤال:
ما حكم امرأة أجهضت جنينها البالغ نحو 50 يوم بعلم زوجها على يد طبيب؟ ماذا يلزمهم؟ هل على أي واحد منهم دية أو كفارة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز الإجهاض بعد 42 يومًا لبداية التخليق، والكفارة على المرأة والطبيب، والدية عليهما؛ إلا أن يسقطها الأب وارث الطفل.
صوت السلف www.salafvoice.com