الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 30 يناير 2017 - 2 جمادى الأولى 1438هـ

إذا أجهضت المرأة جنينها على يد أحد الأطباء بعلم زوجها، فعلى مَن تجب الدية والكفارة؟

السؤال:

ما حكم امرأة أجهضت جنينها البالغ نحو 50 يوم بعلم زوجها على يد طبيب؟ ماذا يلزمهم؟ هل على أي واحد منهم دية أو كفارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز الإجهاض بعد 42 يومًا لبداية التخليق، والكفارة على المرأة والطبيب، والدية عليهما؛ إلا أن يسقطها الأب وارث الطفل.