الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 11 نوفمبر 2016 - 11 صفر 1438هـ

حكم صرف النذر للأم المريضة؟

السؤال:

أنا والدي موجود ويعمل، ووالدتي مريضة وتحتاج إلى علاج ودواء، وأختي نذرت نذرًا لله أن تخرج مبلغ 500 جنيه، فهل يجوز صرف هذا المبلغ لأمي لأنني بحثت عن النت فوجدت بعضهم يقول إن النذر مثل الزكاة لا يجوز للأم والأب، وهناك من يقول إن البنت لو كانت تستطيع الإنفاق على الأم فلا يجوز أن تعطيها النذر، وإن كانت لا تستطيع فيجوز، ولم أعلم ما الصحيح في ذلك؟ فأرجو بيان الحكم في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيلزم الأولاد النفقة على أبيهم وأمهم؛ فلا يجوز إخراج مال واجب الإنفاق "كالزكاة الواجبة، والنذر" فيما يقي الإنسان به ماله مِن النفقات الواجبة عليه؛ فعليها أن تنفق على أمها ما تحتاجه، وعليها إخراج النذر في وجوه مصارفه؛ إلا لو كان النذر عامًّا في وجوه البر، فجعله في الأقارب مِن وجوه البر.