السؤال:
ما حكم زواج الزاني مِن الزانية الحامل التي زنت معه وحملت منه، فقد تزوج أحد الشباب في قريتنا مِن الفتاة التي زنى بها وهي حامل منه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالصحيح أن زواج الحامل مِن الزنا لا يجوز، ويقع باطلاً؛ لأن الزواج مبيح للوطء، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، ووطء الزاني غير معتبر؛ لأنه وطء محرم لا يترتب عليه آثار الفراش الشرعية (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) (متفق عليه).
صوت السلف www.salafvoice.com