الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 26 سبتمبر 2016 - 25 ذو الحجة 1437هـ

حكم التحاكم إلى القوانين والمحاكم الغربية

السؤال:

هل تكفر المرأة التي تتحاكم إلى محاكم غربية تحكم بقوانين لا علاقة لها بالإسلام -وهي تعيش بالخارج- وهذا حتى تحصل على الطلاق مِن زوجها، وعلى أموال لا تستحقها، هذا وهي مسلمة، فماذا لو تحاكمت إلى هذه القوانين؟ وهل يمكن أن يكون الإنسان يقبل هذه القوانين لأجل شهوة أو دنيا ويكون مع ذلك مسلمًا ما دام أنه في قلبه لا يرضى بهذه القوانين، ويعلم أن حكم الله هو الأصل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة التحاكم إلى غير شرع الله -عز وجل-، لكن له أن يطالِب غيره -مسلمًا كان أو كافرًا- بما هو حق له في شرع الله -تعالى- إذا علمه مِن أهل العلم.

أما التكفير؛ فلابد مِن استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، واستبيان حال مَن صدر منه ما يحتمل أن يكون كفرًا أكبر أو أصغر.