الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 09 سبتمبر 2016 - 8 ذو الحجة 1437هـ

حكم صوم عشر ذي الحجة بنية أنها عن نفسه وعن والديه

السؤال:

هل يجوز أن أصوم العشر مِن ذي الحجة بنية أنها صيام لي أنا، وكذلك بنية أنها صيام عن أبي وأمي -يعني بهاتين النيتين-؛ لأنها أفضل الأيام، وأريد أن يأخذا معي الثواب أم لا بد أن أصومها بنية شخص واحد أنا أو واحد منهما فقط؛ إما الأب وإما الأم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهبة ثواب العبادات لا يصلح أن يكون بنيتين عن نفسه وعن غيره، أو عن حي وعن ميت، بل إما لك وإما لغيرك.