الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 09 أغسطس 2016 - 6 ذو القعدة 1437هـ

حكم إخراج مكرونة بمقدار الأرز في كفارة الظهار

السؤال:

إذا كانت كفارة الظهار لابد أن تكون نصف صاع لكل مسكين ( 1.400 جرام أرز تقريبًا)، أي ما يعادل نحو 10 جنيهات الآن، فما حكم استبدال قيمة الأرز التي نحو 10 جنيهات بالمكرونة والخضروات والصلصة أو الطماطم لمصلحة الفقراء والمساكين؛ لأنه لديهم مِن بعد رمضان الكثير مِن الأرز في بيوتهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كانت المكرونة بالوزن تساوي نصف صاع قمح، فالقول بالجواز قول كثير مِن أهل العلم، وأنا الآن أميل لجوازه؛ لأنها قمح قد هيئ للطعام بطريق أيسر للفقير، ولا يحتاج إلى صلصة وخضروات، بل يكفي الحَب وما صُنع مِن الحَب، فإن زاد بالشرط المذكور -وهو أن تكون المكرونة "المصنعة مِن القمح" تساوي بالوزن نصف صاع قمح لكل مسكين-؛ جاز ذلك، وهو زيادة في الخير.