الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 29 يونيو 2016 - 24 رمضان 1437هـ

هل يجزئ إخراج المكرونة في زكاة الفطر وفدية رمضان وكفارة اليمين؟

السؤال:

1- ما حكم إخراج المكرونة في زكاة الفطر؛ لأني قرأت أن الشيخ "العثيمين" -رحمه الله- أجازها مع أنها ليست مِن الحبوب، وذكر في علة ذلك أنها مِن طعام الناس؟

2- هل كذلك يجوز إخراجه المكرونة نيئة في فدية رمضان وكفارة اليمين؟

3- ما حكم إخراج اللوبيا والفاصوليا والتمر في فدية المفطر في رمضان؟ وهل يخرج منها نفس مقدار الأرز؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا أرى صحة إخراج "المكرونة" في زكاة الفطر؛ لاختلاف الكيل في أحجامها، ووجود فراغ فيها.

2- الإطعام في فدية رمضان وكفارة اليمين أسهل مِن الزكاة؛ لأن الزكاة قدَّرها الشرع؛ فإخراج المكرونة فيها بما يكفي طعام فردٍ جائز.

3- فيجوز إخراج هذه الأطعمة في زكاة الفطر، ولكن الصاع فيها مختلف بالوزن، ولذا نصف الصاع مختلف.